[1340]- ما رواه مسلم (?) عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -.
واستدركه الحاكم (?) فوهم. وقد تقدم.
[1341]- وللبيهقي (?) عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.
[1342، 1343]- وفيه (?) عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.
[1344]- وعن طاوس (?) قال: رأيت العبادلة يقعون.
أسانيدها صحيحة.
واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي (?) والماوردي (?) إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.
وجنح البيهقي (?) إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان: