متفق عليه (?) من حديثه.
436 - 1262 - حديث أنس مثل ذلك.
متفق عليه (?) بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
[1263، 1264]- وللبخاري مثله عن عمر (?)، ولمسلم (?) عن خفاف بن إيماء.
وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.
وروى البيهقي (?) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.
[1265]- روى البخاري (?) من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.