الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (?)} يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (?) ركعة.
396 - [1173]- حديث عبادة بن الصامت: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".
متفق عليه (?).
وفي رواية لمسملم (?) وأبي داود (?) وابن حبان (?) بزيادة: "فَصَاعِدًا" قال ابن حبان: تفرد [بها] (?) معمر عن الزهري.
وأعلها البخاري بني "جزء القراءة" (?).
ورواه الدَّارَقطني (?) بلفظ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".