أحد؛ فالحديث إما غلط أو منسوخ.

وقال الخطابي (?): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود [جائز] (?). انتهى.

وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود، فقد حكاه التِّرمذيّ (?) عن الحسن البصري، وهو أصح الوجهين عند الشافعية.

388 - [1156]. قوله: روى عن ابن عباس. لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء. إن مكثت سبعًا لا تصلي إلا مستلقيا، عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره.

رواه الثوري في "جامعه" عن جابر عن أبي الضحى، أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد، وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة [فنهتاه] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015