البَيهقيّ (?) عليه بأوجه من التضعيف، ردّها ابن دقيق العيد في "الإمام" (?) وصحح الحديث.
325 - [962]- حديث جابر: إذا أذنت فترسل، فإذا أقمت فاحدر.
التّرمذيّ (?) والحاكم (?) والبَيهقيّ (?) وابن عدي (?) وضعفوه، إلا الحاكم فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد.
قلت: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء (?)، وهو كاف في تضعيف الحديث.
[963]- وروى الدّارَقطنيّ (?) من حديث سويد بن غفلة، عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان، ونحدر الإقامة.
وفيه عمرو بن شمر وهو متروك.
[964]- وقال البَيهقيّ (?) روى بإسناد آخر عن الحسن، وعطاء، عن