متفق عليه (?) من حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
ورواه النَّسائيّ (?) وابن حبان (?) والحاكم (?) ولفظهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا.
واستدل ابن حبان على صحة ذلك، بما رواه أيضا (?) فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به، عَلَمًا للصلاة، فأُمر بلالٌ.
قال: فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا غير. وفي الباب:
[952]- عن أبي محذورة، رواه البُخاريّ في "تاريخه" (?) والدّارَقطنيّ (?) وابن خزيمة (?).
بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة