قال البَيهقيّ (?): يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصّة، وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع الصّلوات.
308 - [908]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلاَّ رَكعَتَا الْفَجْرِ".
أحمد (?) وأبو داود (?) والتّرمذفي (?) والدّارَقطنيّ (?) من حديث أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وفيه قصة.
قال التّرمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.
قلت: وقد اختلف في اسم شيخه؛ فقيل: أيوب بن حصين، وقيل. محمد بن حصين، وهو مجهول.
قال التّرمذيّ (?): وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.