قال صاحب "الإِمام": وقوى الشافعي ذلك بما رواه:
[898]- عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يصلون نصفما النهار يوم الجمعة.
وفي الباب:
[899]- عن واثلة رواه الطَّبرانيّ (?) بسند واهٍ.
- وعن أبي قتادة وسيأتي.
ومما يؤيد أصل المسألة:
[900]- ما رواه البُخاريّ (?) عن سلمان مرفوعا: " لا يَغْتَسِل رَخلٌ يَوْمَ الْجُمعَة وَيتَطَهَّر مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرِ، وَيدَّهِنُ، أَوْ يَمسَّ مِن طِيبٍ، ثمّ يخرُج فلا يُفَرِّق بَيْن اثْنَيْن، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصُتُ إذا تكَلَّم الإمَامُ، إلاَّ غُفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الْجُمعَة الأُخرى".
فإنّ فيه: أنّ المانع من الصلاة خروج الإِمام انتصاف النهار (?).
305 - [901]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم