لم أجده عن عمر هكذا، لكن:
[774]- روى الطَّبرانيّ (?) من حديث ابن عباس، جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره أن يعتق النسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار.
وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
ورواه ابن حبان في الضعفاء (?) أيضا.
وروى الدارمي (?) وغيره: أن القصة وقعت لعمر، كانت له امرأة تكره الجماع، فطلبها فاعتلت بالحيض، فظن أنها كاذبة فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.
وقال ابن المنذر: هو قول سعيد بن جبير.
قلت: لكن روى الدارمي (?) عنه أنه قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة.
****