[764]- وروى الدّارَقطنيّ (?) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.
ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.
[765]- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (?) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.
[766]- وأبو داود (?) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".
[767]- وروى ابن أبي شيبة (?) عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.
263 - [768]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.
كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (?) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (?).