237. قوله: والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهور الأصابع، ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل، واليمنى إلى الساق. ويروى هذه الكيفية عن ابن عمر.
كذا قال! والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبَيهقيّ كما قدمناه.
238. قوله: واستيعاب الكل ليس بسنة، مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خفيه خطوطا من الماء.
قال ابن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام؛ فإنه قال في "النهاية" إنه صحيح، فلذا جزم به الرافعي، وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث/ (?)، انتهى.
وفيما قال نظر:
[718]- ففي "الطَّبرانيّ الأوسط" (?) من طريق جرير بن يزيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه [برجله] (?)، وقال: "لَيسَ هَكَذا السِّنة، أُمِرْنَا بالمسْحِ هَكَذَا"، وَأَمرَّ بيديه على خفيه.