متفق عليه (?) من حديث أبي هريرة، "وَفيه إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيْءِ فَاجْتَنِبُوه".

ولأحمد (?) من طريق همام عن أبي هريرة: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".

* حديث ابن عمر: أنه أقبل من الجرف.

تَقَدَّم.

* وكذا حديث أبي ذر، وحديث جابر في المشجوج، وحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص.

تَقَدَّم الجميع.

231. قوله: اختلفت الصحابة في تيمم الجنب ولم يختلفوا في تيمم الحائض. انتهى.

يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى:

[707]- قصَّةِ عُمر وابنِ مسعود في "الصحيحين" (?) من رواية أبي موسى، أنه قال لابن مسعود: لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا [كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله] (?): لا يتيمم. فقال له أبو موسى: كيف تصنع بهذه الآية: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَممُوا}؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015