[592]- وأوله ابن عباس فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الْمَاء مِن الْمَاءِ" في الاحتلام. أخرجه الطبراني (?) وأصله في الترمذي (?)، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك، عن أبي الجحاف.

[593]- وفي "السنن" (?) بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام.

لكن وقع [عند] (?) أبي داود ما يقتضي انقطاعه:

[594]- فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد أخبره، أن أبي بن كعب أخبره.

وفي رواية ابن ماجه (?) من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال سهل.

وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل.

وقال ابن خزيمة (?): هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم.

ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل، عن أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015