قال ابن الصلاح: وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين، إنما هو عن الحسن. بفتح الحاء مكبر. وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض. نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.
وقال الإمام في "النهاية": هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب.
وتبعه الغزالي في "الوسيط" (?).
قلت: وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل؛ فإن فيه أنه رفع قميصه.
175 [560]- حديث أبي هريرة: " إذَا وَجَد أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِه شَيئًا، فَأَشْكَل عَلَيه؛ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيء أَمْ لا، فَلَا يَخْرجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".
مسلم (?) وأبو داود (?) والترمذي (?).
وفي الباب:
[561]- عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه، وهو في "الصحيحين" (?).