135 - [443]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.

أحمد (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) والحاكم (?) والبيهقي (?).

وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (?) وابن السكن.

131 - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.

قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.

قلت:

[444]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (?) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015