تَقَدَّم.
96 - قوله: "الأحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يجعل خنصر/ (?) اليد اليسرى من أسفل الأصابع، مبتديا بخنصر أصابع الرجل اليمنى، مختتما بخنصر اليسرى، ورد الخبر بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
هذه الكيفية لا أصل لها. وقد قال إمام الحرمين في النهاية: صح في السنة من كيفية التخليل ما سنصفه، فليقع التخليل من أَسفل الأصابع والبداية بالخنصر من اليد، ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليدين شيء. انتهى.
فاقتضى كلامه أن البداءة بالخنصر صحيح، وهو كما قال؛ فقد روى أبو داود (?) والترمذي (?) من:
[374]- حديث المستورد بن شداد قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وفي رواية لابن ماجه (?): "يخلل" بدل "يدلك".
وفي إسناده ابن لهيعة (?)، لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث،