متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.
* حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.
تقدم في "الفرائض".
* حديث: "ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... " الحديث.
تقدم في "الطلاق" وأن لفظ "العتاق" لا يصح.
2953 - [6915]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.
البيهقي (?)، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (?) بذكر (?) الأسود بين إبراهيم وعمر.
2954 - [6916]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير