متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.

* حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.

تقدم في "الفرائض".

* حديث: "ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... " الحديث.

تقدم في "الطلاق" وأن لفظ "العتاق" لا يصح.

2953 - [6915]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.

البيهقي (?)، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (?) بذكر (?) الأسود بين إبراهيم وعمر.

2954 - [6916]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015