يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، [به] (?).

وقال أبو بكر النيسابوري (?): هذا خطأ؛ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة، ثم ساقه الدارقطني (?) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال البيهقي (?): ورويناه من طريق ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

قال الطبراني (?) تفرد به ضمرة -يعني باللفظ المذكور-.

قال البيهقي (?): وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة، على الصواب كرواية الجماعة، فالخطأ فيه ممن دونه.

وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في "مسند عبد الله ابن دينار" له، فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه، عنه.

ورواه الترمذي (?) من حديث يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015