مسلم (?)، وقد تقدم في "الوصايا"، وكرره المؤلف في هذا الباب.

2948 - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.

لم أره.

2949 - [6906]- قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.

البيهقي (?) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.

وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.

****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015