أبو داود (?) والحاكم (?) والبيهقي (?)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (?).
2819 - [6669]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.
ابن عدي (?) من حديث ابن عمر: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.
وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.
وقال عبد الحق (?): لا يصح.
ورواه الحاكم (?) والبيهقي (?) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.
[6670]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (?) من حديث أنس، وهو معلول.