وعدّد جماعة. عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.
[6536]- وأمّا حديث ابن عباس؛ فرواه الدارقطني (?) من حديث موسى بن عثمان الكندي، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ". وموسى مجهول.
[6537]- وأما حديث كعب بن مالك؛ فرواه الطبراني في "الكبير" (?) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن كعب به. وإسماعيل ضعيف. وذكره ابن حبان في "الضعفاء" (?) فيما أُنكر على إسماعيل، وقال: إنما هو عن الزّهري قال: كان الصحابة. . . فذكره.
وروى ابن حزم (?) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
[6538]- ورواه البيهقي (?) عن جماعة من الصحابة، موقوفا. والله أعلم.
قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء: أنّ الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة (?).