* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.
تقدم في "محرمات الإحرام".
2753 - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.
هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:
[6517]- ففي "صحيح مسلم" (?) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.
[6518]- وللبخاري (?) ومسلم (?) عن أم شريك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ.
وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:
[6519]- ففي "صحيح مسلم" (?) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.
ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله".