البخاري (?) والترمذي (?) وابن حبان (?) وابن خزيمة، والبيهقي (?).
وأعله ابن عبد البر (?) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (?)، والنسائي (?)، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وقال البيهقي (?): قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.
ورواه أبو داود (?) بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".
[6497]- وأما ما رواه الترمذي (?) من حديث خزيمة بن جزء قال: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ "؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.