أحمد (?) والبيهقي (?) من حديث عمر، وفي آخره: " ... حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلّا مُسْلِمًا". وأصله في مسلم (?) دون قوله: "لَئِنْ عِشْتُ إلى قَابلٍ". وقد أعاده المؤلف بعد في هذا الباب فعزاه إلى رواية جابر عن عمر دون الزيادة التي في أوله، وبالزيادة التي في آخره، كما أخرجه مسلم.
2626 - قوله: سئل ابن سُرَيج عما يدَّعونه -يعني يهود خيبر-: أنّ عليا كتب لهم كلتابًا بإسقاطها، فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين.
هو كما قال، ثمّ إنهم أخرجوا الكتاب المذكور سنةَ سبعٍ وأربعين وأربعمائة، وصنَّف رئيسُ الرؤساء أبو القاسم على وزير القائم في إبطاله جزءًا، وكتب له عليه الأئمة أبو الطيّب الطبري، وأبو نصر ابن الصبّاع، ومحمّد بن محمد البيضاوي، ومحمد بن علي الدامغاني، وغيرهم.
قال الرّافعي: وفي "البحر": عن ابن أبي هريرة أنَّه قال: تسقط الجزية عنهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقاهم، وجعلهم بذلك خَوَلًا, ولأنّه قال: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله"، فآمنهم بذلك. انتهى.
وقد ظنّ بعضهم أنه من عجيب البحر، وليس كذلك، فقد ذكره الماوردي في "الحاوي"، وقال: لا أعرف أحدا وافق أبا علي ابن أبي هريرة على ذلك.