أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه (?) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.
2622 - [6282]- حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد"، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.
ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (?): عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه".
[6283]- ورواه ابن زنجويه (?) في "الأموال" (?) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.
[6284]- وروى أبو عبيد في "الأموال" (?) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن