[6276]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) والترمذي (?) والدارقطني (?) وابن حبان (?) والحاكم (?) والبيهقي (?) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.

وقال أبو داود (?): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (?).

وذكر البيهقي (?) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.

وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015