قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعمائة.
[6190]- وعن أنس: أنَّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عَبّاس فداءَه، فقال: "لَا تَدَعُون مِنْهُ دِرْهَمًا". رواه البخاري (?).
وقد ساق ابن إسحاق في "المغازي" (?) تفصيل أمر فداء أسرى بدر، فشفى وكفى.
2572 - [6191]- قوله: ومَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي العاص بن الرّبيع.
أحمد (?) وأبو داود (?) والحاكم (?) من حديث عائشة: لما بعث أهل مكّة في فداء أساراهم، بعثتْ زينبُ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمالٍ، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَقّ لها رقَّة شديدة، وقال: "إنْ رَأَيْتُم أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الذي لَهَا" فقالوا: نعم. فأطلقوه، وردّوا عليه الّذي لها. لفظ أحمد.
2573 - [6192]- قوله: ومَنَّ على ثُمَامة بن أُثَال.