2506 - قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.
هذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.
2507 - قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.
هذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ "الشامل"، وجزم في "زوائد الروضة" (?): أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.
[6023]- وهذا أخرجه ابن سعد (?) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.
2508 - قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.
قلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.
* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.
تقدم الكلام عليه في "الحج".