* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.
تقدم.
2485 - [5982]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.
هو كما قال، رواه الشافعي (?) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (?) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (?).
وأصله في "الصحيحين" (?) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.
ورواه أبو داود (?) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.
قال البيهقي (?): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال