وزاد في رواية: والحنتم.
[5939]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (?) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (?) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[5940]- ولمسلم (?) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
2460 - [5941, 5943]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (?) وابن عمر (?) وبريدة (?).
2461 - [5944]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".