أبو داود (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?) والحاكم (?) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.

2426 - [5857]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (?).

وفي رواية (?): ثمنه ثلاثة دراهم.

2427 - [5858]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015