2423 - [5853]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".

متفق عليه (?) باللفظين معًا.

وفي لفظ (?): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.

وفي لفظ لمسلم (?): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".

2424 - [5854]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".

مالك (?) والشافعي (?) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015