وهكذا أخرجه عبد الرزاق (?) عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا (?) عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.
[5836]- وروى البيهقي (?) من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.
* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.
تقدم في "كتاب الرهن".
2414 - [5837]- حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.
الشافعي (?) عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (?) عن معمر، عن أيوب، عن نافع: