رواه البيهقي (?) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (?)
[240]- وروى ابن خزيمة (?) وابن حبان (?) وأبو داود (?) والحاكم (?) والبيهقي (?) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
[241]- وروى أحمد (?) والطبراني (?) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ومنها:
[242]- حديث رافع بن خديج وغيره: "السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".
الحديث.