بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (?) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (?): "إمَّا أنْ [يَدُوا] (?) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (?) بِحَرْبٍ".
2342 - [5672]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (?) والبيهقي (?) وابن عبد البر (?) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن