لم أجده عنه، ولا عن غيره.
[5649]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (?) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.
[5650]- وأخرج أيضا (?) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.
قلت: وهذا موافق للأصل.
2329 - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.
[5651]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (?) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.
[5652]- وروى عبد الرزاق (?) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.
[5653]- وروى ابن أبي شيبة (?) عن حفص، عن حجاج، عن حصين