البيهقي (?) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.

قال البيهقي (?): وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.

وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.

2319 - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.

أما أثر عمر؛ فتقدم.

[5629]- وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (?) والبيهقي (?) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.

[5630]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (?) وابن حزم (?) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015