[5623]- فرواها ابن أبي شيبة (?) وعبد الرزاق (?) والبيهقي (?) من طريق الشعبي، عن عمر، وهو منقطع.
[5624]- وقال عبد الرزاق (?) عن ابن جريج: أُخبرت عن أبي وائل: أنّ عمر ابن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة.
وأما الرواية بذلك عن علي:
[5625]- فرواها البيهقي (?) أيضا من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن علي، وهو منقطع، وفيه ابن لهيعة.
وأما الرّواية بذلك عن ابن عباس؛ فلم أقف عليها.
* حديث: "لَا تَحْمِل العَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا ولا اعْتِرَافًا".
تقدم.
[5626]- وروى أبو عبيد في "الغريب" (?) عن محمَّد بن الحسن، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك.