رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
[5605]- ورواه أبو داود (?) وابن ماجه (?) من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في "الروضة" (?) بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[5606]- وروى ابن أبي شيبة (?) من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.
2314 - قوله: لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[5607]- وفي ابن أبي شيبة (?) من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[5608]- ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.