2297 - [5577]- حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة (?) والبيهقي (?) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[5578]- وروى عبد الرزاق (?) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[5579]- ورواه البيهقي (?) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (?).
* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.
2298 - [5580]- حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار (?) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي