العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (?).
وقال عبد الحق (?): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (?): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (?): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
2269 - [5524]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (?).
هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (?) والشافعي (?)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (?) ...