[5517]- ورويا (?) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.

[5518]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (?). ورواه أحمد (?) أيضًا.

[5519]- وروى الدارقطني (?) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.

وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (?)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (?): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.

[5520]- ورواه ابن عدي (?) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015