تنبيه

آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (?) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.

ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.

قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.

ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.

2245 - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.

يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".

2246 - [5472]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".

الدارقطني (?) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.

ويقويه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015