2233 - [5450]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (?) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (?) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".
متفق عليه (?) من حديث عائشة (?). وله عندهما ألفاظ.
[5451]- ورواه الطبراني (?) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.
* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".
تقدم في "الوصايا".
2234 - [5452]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".