عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.

[5389]- وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (?) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما, ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (?) الأوّل، وتعتد من الآخر.

ورواه الدارقطني (?) والبيهقي (?) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.

2201 - [5390]- حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.

مالك (?) والشافعي (?) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.

ورواه عبد الرزاق (?) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015