قاله البيهقي (?): وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.
[5373]- وعن زيد بن ثابت (?): إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.
[5374]- وعن ابن أبي الزناد (?) عن الفقهاء، من أهل المدينة.
2192 - [5375]- حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.
موقوف، البيهقي (?) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (?).
[5376]- ورواه الشافعي (?) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.
* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.
تقدم.