2190 - قوله: ووي عن عائشة، وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.
[5365]- أمّا عائشة فقال مالك في "الموطأ" (?): عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وفيه قصّة، وفيه قولها: الأقراء الأطهار.
[5366]- وعن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول هذا.
[5367]- وللبيهقي (?) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.
[5368]- وأمّا زيد بن ثابت؛ فرواه مالك أيضا (?) والشافعي (?) عنه، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه، وبريء منها, ولا ترثه، ولا يرثها.
[5369]- ورواه الحاكم (?) من حديث ابن عيينة، عن الزّهري، عن سليمان ابن يسار، نحوه.