وأمّا اللفظ الثاني فرواه أحمد (?) والحاكم (?) وأصحاب (?) "السنن" (?) إلا النّسائي من حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفت أن أصيب من امرأتي شيئًا، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة تَكَشَّف لي منها شيءٌ، فما لبثت أن نَزوت عليها ... فذكر الحديث.
وأعله عبد الحق (?) بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة.
قلت: حكى ذلك الترمذي (?) عن البخاري.
نصّ الترمذي (?) على أنّ سلمة بن صخر يقال له: [سلمان] (?) بن صخر أيضا.
وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار، وتعقبه ابن الرِّفعة بأن الّذي في السنّن لا حجّة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقَّت لا معلّق، واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحّة ما قال الرّافعي. والله أعلم.