البيهقي في "الخلافيات" (?).

[5217]- وروى الحاكم (?) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.

ورواه عنه بلفظ آخر (?) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.

وهذا علقه البخاري (?)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (?)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (?) أخرى.

ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (?): لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لاَ طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.

[5218]- وقال أبو داود الطيالسي (?): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015