وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.

وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.

وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.

2124 - [5201، 5202]- قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".

متفق عليه من حديث أبي هريرة (?)، وابن عمر (?)، وسيأتي.

وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.

2125 - [5203]- حديث: "لاَ طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".

هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (?)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015